المادة 270
يجوز للمحكمة ولو ثبت عسر الطالب ان ترفض الطلب متى تبين لها بصورة ظاهرة.
1- عدم صحة الدعوى او سقوطها بانقضاء المهل القانونية.
2- نية الكيد والمطل في الطلب .
وقرار المحكمة القاضي بقبول الطلب او برفضه لا يقبل اية مراجعة سوى استئناف النيابة العامة وعلى القاضي البدائي ان يبلغ النيابة العامة الاحكام التي يصدرها بشأن المعونة القضائية.