المادة 274
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او ممثل خزينة الدولة او احد الخصوم وبعد دعوة المعان ان ترجع عن قرارها:
1- اذا تغيرت حالة المعان واصبح بامكانه دفع النفقات .
2- اذا تبين ان الافادات التي اتخذت اساسا لاجابة الطلب كانت مزورة او غير صحيحة.
وفي هذه الحالة الاخيرة يلزم المعان حالا بدفع النفقات المسلفة ويحال الى النيابة العامة لاجل ملاحقته جزائيا عند الاقتضاء.