The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force

المادة 296

المادة 296

ينحصر اثر المراجعة بمقدمها وبخصمه فيها. غير انه يجوز لمن انقضت بحقه مهلة المراجعة او لمن رضخ للحكم ان يطعن فيه اثناء النظر في المراجعة المقدمة من احد المحكوم عليهم منضما اليه في الاحوال الآتية:

1- اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل التجزئة او في التزام بالتضامن.

2- اذا كان القانون يوجب خصومته مع مقدم المراجعة.

3- اذا اتحد دفاع الضامن وطالب الضمان في الدعوى الاصلية المحكوم بها.

المادة 296 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/296/