المادة 298
ان القرارات والوثائق التي تصدرها المحاكم الشرعية بناء على الطلب وبدون مخاصمة احد في مسائل حصر الارث والاذن الشرعي وغيرهما لا يمكن استئنافها وانما يمكن الطعن بها بدعوى اصلية.
ويسوغ للنائب العام لدى المحكمة العليا ان يطلب من هذه المحكمة الغاء القرارات المذكورة اذا كانت مخالفة للاحكام الشرعية او القانونية.