المادة 315
يجوز لمن لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها ان يعترض على الحكم الصادر فيها في خلال عشر سنوات بطريق اعتراض الغير شرط ان تتوفر المصلحة. وله ايضا ان يتمسك بنسبية القضية المحكمة او يتذرع باي طريق اخر من طرق المراجعة.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force
يجوز لمن لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها ان يعترض على الحكم الصادر فيها في خلال عشر سنوات بطريق اعتراض الغير شرط ان تتوفر المصلحة. وله ايضا ان يتمسك بنسبية القضية المحكمة او يتذرع باي طريق اخر من طرق المراجعة.
المادة 315 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/315/