المادة 320
عند الادلاء بحكم في معرض نزاع قائم يجوز الاعتراض على هذا الحكم اعتراض الغير الطارىء بمقتضى لائحة اذا كانت المحكمة الناظرة في النزاع متساوية مع المحكمة الصادر عنها الحكم او اعلى منها والا فيقدم الى المحكمة مصدرة الحكم بدعوى اصلية. وفي الحالة الاخيرة يجوز للمحكمة الناظرة في النزاع ان تقرر متابعة السير بالدعوى او وقفه حتى الفصل في اعتراض الغير.