المادة 326
يثبت استنكاف القاضي عن احقاق الحق بامتناعه عن القيام بالعمل المطلوب او الفصل في القضية بعد انذاره على يد كاتب المحكمة بمقتضى عريضتين من ذوي العلاقة بينهما مهلة ثلاثة ايام بالنسبة للاوامر الرجائية وللقضايا المتسعجلة والتدابير الاحتياطية وثمانية ايام بالنسبة للقضايا الاخرى.