المادة 359
يقدم طلب تحرير التركة للمحكمة البدائية من مذهب المتوفى التابع لها محل افتتاح التركة وينظر به في غرفة المذاكرة.
لكل مدعي حق في التركة يتضرر من القرار القاضي بتحريرها ان يراجع المحكمة الصالحة لاثبات الحقوق التي يدعيها ولا توقف المداعاة معاملات تحرير التركة الا اذا قررت المحكمة ايقافها لاسباب هامة لقاء كفالة تضمن كل عطل وضرر ينشأ عن ذلك.