المادة 364
في حالة طلب الورثة التصفية او القسمة يقرر القاضي نشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي جريدة او عدة جرائد اخرى يعينها ويأمر بتعليق نسخة عنه في ايوان المحكمة وفي محل قريب من مقام المتوفى.
ويدعو بهذا الاعلان كل من يدعي حقا في التركة وكل من له دين عليها لاجل التصريح بالحق الذي يدعيه وتقديم مستنداته بمهلة ستة اشهر من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية. واذا كان بين اموال التركة ما يخشى تلفه فيقرر القاضي بيعه وحفظ ثمنه في احد المصارف المقبولة.