المادة 416
يقرر القاضي الفرد احالة المبيع الى الزائد الاخير الذي عرض الثمن الاعلى الموازي لثمن الطرح او يربو عليه.
اذا لم يتقدم احد للشراء يؤجل البيع لمدة تتراوح بين الشهر والشهرين وتجري عندئذ معاملة الاعلان مجددا وللقاضي ان يكرر هذا العمل الى ان يتقدم راغب بالشراء كما له ان يقرر صرف النظر عن البيع.