المادة 422
يحق لكل شخص ان يعرض في خلال الايام العشرة التي تلي الاحالة على القاضي الفرد الشرعي زيادة على الثمن المعين في قرار الاحالة, لا تقل عن عشرة بالماية ويكون ملزما بهذا العرض اذا لم يتقدم للشراء مزايد سواه.
واذا تعددت العروض فالعبرة للعرض الاكبر وللاسبق عند التساوي.