المادة 43
يجوز تدخل الغير او ادخاله في جميع مراحل المحكمة لغاية ختامها. ويقدم طلب التدخل بموجب لائحة وطلب الادخال بموجب استحضار.
وتراعى في ذلك القواعد المختصة بالاستحضار والدعوة والمهل وحق الجواب ويمكن تقصير المهل وارسال الاستحضار والدعوة في آن واحد او امهال طالب الادخال مدة معقولة لتقديم طلبه وابلاغه وفاقا للاصول.