المادة 457
(عدلت بموجب مرسوم 1912/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 2483/2000 )
تعطى اضافة على الراتب لا يتجاوز قيمتها خمسة عشر بالمئة للقضاة خارج مدينة بيروت .
حددت الاضافة على الراتب المنصوص عليها في هذه المادةعلى الوجه التالي:
- /120.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم الجيه - عاليه وشحيم.
-/160.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم جبيل صيدا - بعقلين وشتورا.
-/200.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا او بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس - زحلة وبر الياس.
-/240.000/ل.ل. للقضاة العاملين اصلا في مراكز بقية المحاكم.
يحدد مقدار هذه الاضافة وشروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعية. لا تدخل هذه الاضافة في حساب التقاعد