المادة 62
اذا اتفق الزوجان في صلب عقد الزواج على تعيين محكمة المذهب التي يرجعان اليها فتكون تلك المحكمة هي وحدها ذات الاختصاص , واما فيما يختص بميراث احد الزوجين عند وفاته فيرجع في تقسيمه وفصل المنازعات بشأنه في مطلق الاحوال الى محكمة الزوج المتوفى او الزوجة المتوفاة.