المادة 598
المادة 598: ان اجور العمال ورواتب المستخدمين سواء كان دفعها من مال الدولة او اي شخص معنوي اخر, او من احد الافراد- لا يجوز في الاساس ان يحجز منها الا عشرها اذا كان مجموع الاجر او الراتب السنوي لا يتجاوز 300 ل.ل.س .(ثلاثماية) اما اذا كان مجموع الاجر او الراتب السنوي يربو على ثلاثماية ل.ل.س . فتبقى القاعدة نفسها نافذة في الجزء الاول منه, الذي لا يتجاوز الثلاثماية ل.ل.س .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 24/05/1940, article 1, 29/06/1940
مادة 1: تلغى المواد 598 و599 و600 و605 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويستعاض عنها بالاحكام التالية: المادة 598 الجديدة = مع الاحتفاظ باحكام المادة 594 فقرتها التاسعة من هذا القانون ان اجور العمال, واجور الخدم, والمعاشات , والرواتب الخاصة او العامة, او معاشات التقاعد, يمكن حجزها او التنازل عنها لغاية العشر 10/1) عن الجزء السنوي الذي ينقص عن 360 ليرة لبنانية او يعادلها, والخمس (5/1) عن الجزء الذي- يتحاوز 360 ليرة لبنانية وينقص عن 600 ليرة لبنانية او يعادلها. والربع(4/1)- عن الجزء الذي يتجاوز 600 ليرة لبنانية وينقص عن 800 ليرة لبنانية او يعادلها.- والثلث (3/1) عن الجزءالذي يتجاوز 800 ليرة لبنانية وينقص عن 1200 ليرة- لبنانية او يعادلها, وبدون تحديد عن الجزء الذي يتجاوز 1200 ليرة لبنانية ولاجل اجراء حساب المبلغ الواجب استقطاعه تؤخذ بعين الاعتبار فضلا عن الرواتب او الاجور نفسها كل لواحق هذه الرواتب او الاجور ما عدا المبالغ التي تدفع للموظف او المأمور تسديدا لنفقات - قام بها. اما المبالغ التي قد تمنح لهؤلاء الموظفين او المأمورين على سبيل- الاسعاف فلا يجوز حجزها والتنازل عنها
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/05/1954, article 1, 12/05/1954
مادة 1: عدلت المادة 598 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه التالي: مع الاحتفاظ باحكام المادة 594 فقرتها التاسعة من هذا القانون, ان اجور العمال واجور الخدم والمعاشات والرواتب الخاصة والعامة ومعاشات التقاعد يمكن حجزها او التنازل عنها لغاية العشر (10/1) عن الجزء السنوي الذي ينقص عن 1500 ليرة لبنانية او يعادلها. والخمس (5/1) عن الجزء الذي يتجاوز 1500 ليرة لبنانية وينقص عن 6000 ليرة لبنانية او يعادلها. والثلث عن الجزء الذي يتجاوز 6000 ليرة لبنانية. ولاجل اجراء حساب المبلغ الواجب استقطاعه تؤخذ بعين الاعتبار فضلا عن الرواتب والاجور ما عدا المبالغ التي تدفع للموظف او المأمور تسديد نفقات قام بها والتعويض العائلي. اما المبالغ التي قد تمنح لهؤلاء الموظفين او المأمورين على سبيل اسعاف فلا يجوز حجزها والتنازل عنها.