The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 613

المادة 613

مادة 613: خلافا لاحكام المادة 611 يجوز من جهة اخرى: 1- ان يحجز الدائن في كل حال ملكا معينا للمديون اذا كان للدائن رهن او امتياز مرتب بوجه خاص على هذا الملك 2- اذا كان الدائن واضعا يده على مال منقول للمديون وكان للدائن حق امتياز على هذا المال, وكانت قيمته تساوي او تتجاوز مبلغ الدين- فللمديون ان يطلب عندئذ ان يحجز هذا المال المنقول الموجود تحت يده قبل كل مال اخر

المادة 613 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/613/