المادة 791
مادة 791: اذا جرى البيع في المزايدة التي تقام على عهدة المشتري الناكل, بمبلغ يربو على المبلغ الذي انتهت اليه المزايدة الاولى فلا تبرأ ذمة المشتري الناكل الا اذا دفع المشتري الجديد الثمن فعلا. ولا يستفيد المشتري الناكل من فرق الثمن بل تكون الاستفادة للدائنين اولا ثم للمحجوز عليه