المادة 792
مادة 792: اذا تقررت الاحالة بثمن يقل عن الثمن المعين في الاحالة الاولى, وجب على المشتري الناكل ان يدفع الفرق الى دائرة الاجراء, وهذا الموجب يكون مضمونا اما بالكفالة واما بالوديعة التي اودعها قبل المزايدة, وعند عدم الكفاية ينفذ في قيمة ثروته