The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 792

المادة 792

مادة 792: اذا تقررت الاحالة بثمن يقل عن الثمن المعين في الاحالة الاولى, وجب على المشتري الناكل ان يدفع الفرق الى دائرة الاجراء, وهذا الموجب يكون مضمونا اما بالكفالة واما بالوديعة التي اودعها قبل المزايدة, وعند عدم الكفاية ينفذ في قيمة ثروته

المادة 792 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244306/article/792/