المادة 809
مادة 809: اذا حكم على المدعى عليه ببدل العطل والضرر لجرم جزائي ارتكبه في حق المدعي, او الجرم مدني ارتكبه قصدا, فانه الدائن يحق له ان يتذرع- بطلب حبسه للحصول على بدل العطل والضرر والنفقات القضائية وللنيابة ان تتذرع بهذا الحق نفسه للحصول على الغرامات والنفقات القضائية في- الدعاوي الجزائية
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 16/05/1935, article 1, 20/05/1935
مادة 1: عدلت المادة 809 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: اذا حكم على المدعى عليه ببدل العطل والضرر لجرم جزائي ارتكبه في حق المدعي او لجرم مدني ارتكبه قصدا فان الدائن يحق له ان يتذرع بطلب حبسه للحصول على بدل العطل والضرر والنفقات القضائية. ويجوز ايضا لدائن النفقة او المهر المؤجل ان يتذرع بطلب حبس مديونه الذي لم يوف الاقساط المستحقة وكذلك يجوز حبس المدعى عليه الذي يرفض تسليم الولد القاصر الى الشخص الذي تقرر حفظه لديه بحكم قضائي. وفي هاتين الحالتين الاخيرتين تعين المحكمة التي فصلت القضية في نفس القرار مدة الحبس ولا يجوز ان تتجاوز هذه المدة ستة اشهر ولا ان تكون اقل من عشرة ايام. ان المديون الذي حبس كل المدة التي قضت بها عليه المحكمة يجوز حبسه مجددا من اجل الاقساط المستحقة بعد تاريخ حبسه الاخير. وذلك بمقتضى قرار تصدره المحكمة بناء على طلب الدائن ويمكن ان يكون هذا القرار معجل التنفيذ. على ان يكون الطلب المذكور معفى من الرسوم القضائية
Replaced or reworded (الفقرتان الثالثة والرابعة) by مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/04/1940, article 1, 04/05/1940
مادة 1: الغيت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ال809 من اصول المحاكمات المدنية المعدلتان بموجب قانون 16 ايار سنة 1935 وابدلت بهما الاحكام التالية "وفي هاتين الحالتين الاخيرتين تعين مدة الحبس بقرار صادر من رئيس دائرة الاجراء بناء على طلب الدائن ومن غير رسوم ما ولا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس ستة اشهر ولا ان تقل عن عشرة ايام" "ان المديون الذي حبس وفاقا للفقرة السابقة يجوز حبسه مجددا بمقتضى قرارجديد من اجل الاقساط المستحقة بعد تاريخ حبسه الاخير"