المادة 2
للحكومة ان تحدث طابعا خاصا يدعى طابع غرامات السير, يمكن للمخالفين استعماله لتسديد الغرامات الناتجة عن المحاضر المنظمة بمخالفات السير. تطبق على الطابع المذكور احكام المواد21 و22 و23 و24 و91 و93 و94 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 كما تطبق على طريقة التحصيل هذه احكام الفقرة 2 من المادة 294 من قانون السير. تنظيم دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.