المواد
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9961 / 1975 )
يتولى المكتب المنصوص عليه في المادة 290 من قانون السير بالاضافة الى المهام الواردة في المادة المذكورة:
1- تبليغ جميع الاحكام الصادرة بمخالفات السير.
2- تنفيذ الاحكام المبرمة.
يتم التبليغ الى المحكوم عليه شخصيا او بواسطة من ينوب عنه في اجراء احدى المعاملات لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات , ويعتبر المكلف باجراء هذه المعاملة مكلفا حكما بالتبليغ عن صاحبها. لا تحول طريقة التبليغ المبينة اعلاه دون امكان اللجوء الى التبليغ وفقا للاصول العادية عند الاقتضاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, article 76, 14/04/1975
مادة 76: الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11637 تاريخ 9/1/1969 واستعيض عنه بالنص التالي: يتولى المكتب المنصوص عليه في المادة 290 من قانون السير بالاضافة الى المهام الواردة في المادة المذكورة: 1- تبليغ جميع الاحكام الصادرة بمخالفات السير. - تنفيذ الاحكام المبرمة. يتم التبليغ الى المحكوم عليه شخصيا او بواسطة من ينوب عنه في اجراء احدى المعاملات لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات , ويعتبر المكلف باجراء هذه المعاملة مكلفا حكما بالتبليغ عن صاحبها. لا تحول طريقة التبليغ المبينة اعلاه دون امكان اللجوء الى التبليغ وفقا للاصول العادية عند الاقتضاء.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11202 تاريخ 11/10/1968, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون السير, التالي نصه:
للحكومة ان تحدث طابعا خاصا يدعى طابع غرامات السير, يمكن للمخالفين استعماله لتسديد الغرامات الناتجة عن المحاضر المنظمة بمخالفات السير. تطبق على الطابع المذكور احكام المواد21 و22 و23 و24 و91 و93 و94 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 كما تطبق على طريقة التحصيل هذه احكام الفقرة 2 من المادة 294 من قانون السير. تنظيم دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قانون 17 / 1969 )
تلغى الفقرة الثانية من البند 24 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير."ويعمل بهذا الالغاء اعتبارا من اول كانون الثاني 1968".
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 17 تاريخ 17/05/1969, article 1, 02/06/1969
مادة وحيدة: يضاف الى نص المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11637 تاريخ 9/1/1969 القاضي بتعديل بعض احكام قانون السير ما يلي: "ويعمل بهذا الالغاء اعتبارا من اول كانون الثاني 1968". (والباقي بدون تعديل). ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Added to by قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, article 22, 22/01/1970
1- يلغى نص البند رقم 17 من جدول الرسوم المفروضة على مختلف انواع السيارات والمركبات الملحق بقانون السير (القانون رقم 76/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967) ويستبدل به النص التالي:
17- باستثناء سيارات الشحن التي تسجل وفقا لاحكام البندين 1 و2 من المادة 127 وباستثناء السيارات التي لا يزيد محمولها الصافي عن الثلاثماية كيلوغرام, يستوفى عن جميع سيارات الشحن والسياحة الخصوصية والدراجات الآلية المعدة للنقل او المرخص لها بالنقل, بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون, رسم سنوي قدره:
30 ل.ل. عن كل ماية كيلو غرام او كسرها التي تزيد على الثلاثماية كيلوغرام من الطن الاول من محمول السيارة الصافي.
25 ل.ل. عن كل ماية كيلو غرام او كسرها من المحمول الصافي الذي يريد على الالف كيلوغرام.
2 - يضاف الى نص المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11637 تاريخ 9/1/1969 ما يلي:
"يعمل بهذا الالغاء اعتبارا من اول كانون الثاني 1968". (والباقي دون تعديل).
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 9 كانون الثاني 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الداخلية
الامضاء : بيار الجميل
وزير العدل
الامضاء: حسين العويني