The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 In force

المادة 26

المادة 26

تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية, وإذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من الموازنة المختصة.

المادة 26 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244311/article/26/