The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 In force

المادة 27

المادة 27

تباع اموال المؤسسة بما فيها السندات المالية والعقارات بقرار من مجلس الادارة بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة أو استدراج العروض أو التراضي على أن يعرض الامر على سلطة الوصاية للموافقة.

تباع خدمات المؤسسة والمواد التي تنتجها في اطار مهامها مقابل اشتراكات يحددها مجلس الادارة ووفقا للاعراف التجارية. يحدد مجلس الادارة الاصول الواجب اعتمادها في ذلك والشروط اللازمة لها.

المادة 27 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244311/article/27/