المادة 28
تخمن الاموال المنقولة المنوي بيعها من قبل لجنة تؤلف بقرار من رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام على أن لا يزيد عدد اعضائها عن خمسة يتم اختيارهم من جداول الخبراء المحلفين لدى وزارة العدل. اما تخمين العقارات فيخضع للاحكام التي ترعى تخمين املاك الدولة الخاصة.