The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 In force

المادة 28

المادة 28

تخمن الاموال المنقولة المنوي بيعها من قبل لجنة تؤلف بقرار من رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام على أن لا يزيد عدد اعضائها عن خمسة يتم اختيارهم من جداول الخبراء المحلفين لدى وزارة العدل. اما تخمين العقارات فيخضع للاحكام التي ترعى تخمين املاك الدولة الخاصة.

المادة 28 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244311/article/28/