The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 In force

المادة 51

المادة 51

يمكن تنظيم الحوالة:

1 ـ باسم معتمد القبض المعين من الرئيس وذلك لقبض تعويضات مجلس الادارة ورواتب المستخدمين والمتعاقدين والاجراء والمكافآت والمساعدات العائدة لهم ويخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام. يلغى هذا التدبير عند توطين الرواتب وملحقاتها.

2 ـ باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله, في ما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3 ـ باسم القيم على السلفة, في ما خص النفقات التي يدفعها من اصلها:

المادة 51 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244311/article/51/