The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 In force

المادة 52

المادة 52

تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المؤسسة. وعلى المرجع المذكور أن يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز وأن يدون الحجز أو التنازل على الحوالة قبل اصدارها.

المادة 52 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244311/article/52/