المادة 60
Replaced by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, article 1, from 10/07/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة إدارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية السلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة إدارية أو شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدّد.
تُعطى السلفة بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وبقرار من مجلس الإدارة في الحالات الأخرى.
في ما يتعلق بالنفقات العائدة لـمكتب رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام، تعطى السلفة بقرار من مجلس الإدارة، مهما كانت قيمة هذه السلفة.
History · 2 versions
-
السلفة الدائمة هي التي تعطى إلى وحدة ادارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية. السلفة الطارئة هي التي تعطى إلى وحدة ادارية أو شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدد.
تعطى السلفة بقرار من الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشر مرات الحد الادنى للاجور النافذ في أي وقت. وبقرار من مجلس الادارة في الحالات الاخرى.
-
السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة إدارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية السلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة إدارية أو شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدّد.
تُعطى السلفة بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وبقرار من مجلس الإدارة في الحالات الأخرى.
في ما يتعلق بالنفقات العائدة لـمكتب رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام، تعطى السلفة بقرار من مجلس الإدارة، مهما كانت قيمة هذه السلفة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 620 تاريخ 03/07/2025, article 1, 10/07/2025
تعدّل الـمادة 60 من الـمرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامـة لتشـجـيـع الاستثمارات في لبنان) لتصبح كالتالي:
الـمادة 60: السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة إدارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية السلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة إدارية أو شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدّد.
تُعطى السلفة بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وبقرار من مجلس الإدارة في الحالات الأخرى.
في ما يتعلق بالنفقات العائدة لـمكتب رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام، تعطى السلفة بقرار من مجلس الإدارة، مهما كانت قيمة هذه السلفة.