The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 5

المادة 5

من اجل تحديد العجز اللاحق بكل من المصارف الموضوعة اليد عليها, تعتمد التقارير المتضمنة الجردات النهائية للجان التخمينية المنصوص عليها في القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته.

ليس للمساهمين السابقين اي حق على المصارف الموضوعة اليد عليها او على المؤسسة الوطنية لضمان الودائع او على هيئة ادارة قسم ادارة المصارف او على مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. غير انه يتوجب على هؤلاء المساهمين تسديد رصيد قيمة اسهمهم.

اما الدائنون بقرش دائر فتبقى حقوقهم كما هي محددة في المادة 36 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 ولا يمكن ان

تتعدى التحديد المبين فيها.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/244315/article/5/