المواد
تنتقل حكما الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بالقانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 ملكية جميع الموجودات والحقوق العائدة للمصارف الموضوعة اليد عليها, بما في ذلك الحقوق المتنازع عليها دون حاجة الى ابلاغ المدنيين او موافقتهم.
لا يترتب على هذا الانتقال, ومنه انتقال الاموال غير المنقولة في الدوائر العقارية على اسم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع اي رسم او ضريبة مهما كان نوعهما.
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1100 تاريخ 23/3/1978 الرامي الى تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها, التالي نصه:
تتحمل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع جميع الالتزامات المترتبة على المصارف الموضوعة اليد عليها.
تتحمل كذلك رصيد حساب ادارة واستثمار هذه المصارف بما فيه النفقات والمصاريف كافة والفوائد المقبوضة والفوائد المدفوعة عن الاموال المستلفة لتنفيذ التزاماتها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
لا يعود للمصارف الموضوعة اليد عليها كيان قانوني ولا يمكن بالتالي التفرغ عنها او استثمارها.
توحد محاسبة المصارف الموضوعة اليد عليها وتضم الى محاسبة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
من اجل تحديد العجز اللاحق بكل من المصارف الموضوعة اليد عليها, تعتمد التقارير المتضمنة الجردات النهائية للجان التخمينية المنصوص عليها في القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته.
ليس للمساهمين السابقين اي حق على المصارف الموضوعة اليد عليها او على المؤسسة الوطنية لضمان الودائع او على هيئة ادارة قسم ادارة المصارف او على مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. غير انه يتوجب على هؤلاء المساهمين تسديد رصيد قيمة اسهمهم.
اما الدائنون بقرش دائر فتبقى حقوقهم كما هي محددة في المادة 36 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 ولا يمكن ان
تتعدى التحديد المبين فيها.
تكلف هيئة ادارة قسم ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها ويصبح اسمها " هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها ". تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية.
لا يعود لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري اية علاقة بالمصارف المذكورة.
(الغي نص البند 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 8
تاريخ 3/7/1967 واستعيض عنه بالنص التالي):
2- ممثل عن الدولة, يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجب ان يختار من موظفي الفئة الاولى ويخضع لقانون سرية المصارف.
تتمتع "هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها" من اجل تنفيذ مهامها بالصلاحيات الممنوحة لهيئة ادارة قسم ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بموجب الاحكام القانونية السارية المفعول مع مراعاة احكام هذا القانون.
تتحمل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع نفقات ادارة اعمال الهيئة وكل ما يتطلبه تنفيذ اعمالها.
تنتهي مهمة هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها بانتهاء
اعمال التصفية او بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. وفي الحالة الاخيرة تحل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع حكما محل الهيئة في جميع مهامها.
انهيت مهمة "هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها" وفقا
لنص هذه المادة (بموجب المرسوم 7948 ت30/5/2002 ج ر 31ت 1/6/2002)
باستثناء الدعاوى الجزائية والدعاوى الادارية والدعاوى العالقة امام محكمة التمييز المدنية والدعاوى التي صدرت فيها احكام استئنافية, تخضع للاصول المنصوص عليها في هذا القانون جميع الدعاوى والاعتراضات على التنفيذ العالقة حاليا او التي ستقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون والتي تكون فريقا فيها المصارف الموضوعة اليد عليها او هيئة ادارة قسم ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري او هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها.
تنشأ في بيروت محكمة خاصة للنظر بجميع الدعاوى والاعتراضات على التنفيذ المنصوص عليها في المادة السابقة وتعقد جلساتها في قصر العدل في بيروت.
يكون للمحكمة المذكورة هيئة واحدة او اكثر, تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وتتألف الهيئة من قاض رئيسا ومن عضوين يكون احدهما قاض والاخر اما قاض واما من اهل الخبرة والاختصاص في الاعمال المصرفية وادارة المصارف.
يمكن تعيين قضاة متقاعدين لرئاسة وعضوية المحكمة الخاصة.
في حال تعدد هيئات المحكمة يحدد مرسوم تعيينها كيفية توزيع الاعمال والقضايا فيما بينها.
يجب ان يتفرغ اعضاء المحكمة الخاصة لاعمالها المحددة في هذا القانون.
يستبدل بصورة مؤقتة الرئيس او العضو الذي يتعذر عليه النظر في قضية او قضايا معينة. ويتم الاستبدال بذات الاصول المعتمدة لتعيين الاصيل وتنتهي مهمة البديل بانتهاء القضية او القضايا التي عين من اجلها.
يلحق بهيئة المحكمة الخاصة كاتب ومباشر يعينان بقرار من وزير العدل لتأمين الاعمال القلمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 9314 تاريخ 27/05/2022, article 1, 02/06/2022
عدل تأليف المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 (المصارف الموضوعة اليد عليها) على الشكل التالي:
الخبير سامر كبكب: عضواً بدلاً من الخبير المرحوم زهير الشعار
خلافا لكل نص قانوني للمحكمة الخاصة, عند الاقتضاء, ان تحدد المهل الواجب مراعاتها لديها وان تعين طريقة اجراء التبليغات عن طريق اللصق في اماكن تعينها او الاعلان في صحف تحددها, خاصة اذا كان ورثة المتداعين مجهولين.
لا يقبل القرار الصادر عن المحكمة الخاصة اي طريق من طرق المراجعة سوى الاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وشرط ان يكون المبلغ المطالب به امام المحكمة الخاصة او المعترض على تنفيذه يفوق مئة الف ليرة لبنانية.
تتبع امام محكمة الاستئناف الاصول المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باصول المحاكمة امام القضاء المستعجل ولا يقبل قرارها اي طريق من طرق المراجعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991, article 15, 14/11/1991
تنشأ في بيروت محكمة خاصة تتألف من رئيس وعضوين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وتتألف من هيئة واحدة او اكثر. ينتدب الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت قاضيا يحل محل الرئيس او العضو المتغيب او المتعذر عليه الحضور. باستثناء الدعاوى الجزائية والادارية ودعاوى العمل والدعاوى التي صدرت فيها احكام نهائية تنظر المحكمة الخاصة المنصوص عليها في هذه المادة بجميع الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمصارف :
أ - التي ستوضع اليد عليها وفقا لاحكام هذا القانون.
ب - المتوقفة او التي سيعلن توقفها عن الدفع عملا باحكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 خلال المدة المحددة في الفقرة 2 من المادة الثانية من هذا القانون.
مع مراعاة ما ورد في هذا القانون, تمارس هذه المحكمة الصلاحيات وتطبق الاصول المنصوص عليها في المواد 12 و13 و14 و15 و16 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979, اما فيما يتعلق بالمادة 13 يصبج المبلغ المذكور في الفقرة الاولى منها "عشرة ملايين ليرة لبنانية" وفيما يتعلق ايضا بالفقرة الثانية منها يقرأ "الفصل السادس من الباب الخامس " بدلا من "الباب الرابع" من قانون اصول المحاكمات المدنية.
تحال بصورة ادارية خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون الدعاوى المتعلقة بالنزاعات المذكورة والعالقة امام محاكم الدرجة الاولى على المحكمة الخاصة المشار اليها في هذه المادة.
Applied in 1 ruling
مع مراعاة احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1621 تاريخ 28/7/1971 , تخضع الدعاوى المقامة امام المحكمة الخاصة للرسوم القضائية ولرسم الطابع. ولهذه الغاية تعتبر الدعاوى المقامة امامها بمثابة الدعاوى المقامة امام المحاكم البدائية.
خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تحال, بصورة ادارية, الى المحكمة الخاصة الدعاوى المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون, والعالقة امام محاكم البداية, كما تحال الى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الدعاوى العالقة امام محاكم الاستئناف في سائر المحافظات .
Applied in 1 ruling
تتابع جميع الدعاوى والمعاملات التنفيذية المقامة من قبل هيئة ادارة قسم ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري او من قبل المصارف الموضوعة اليد عليها او ضدها دون الحاجة الى اجراء تعديل في اسم الهيئة او المصرف السابقين.
اما الدعاوى والملاحقات التي ستنشأ بعد العمل بهذا القانون فتقام باسم هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها او توجه ضدها.
يتقاضى رؤساء واعضاء المحكمة الخاصة ومحكمة الاستئناف المدنية والموظفون التابعون لها تعويضات تحدد بمراسيم تعيينهم او بمراسيم لاحقة.
تؤمن هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها هذه التعويضات وسائر النفقات اللازمة لقيام المحكمتين باعمالهما, وتعتبر هذه النفقات من نفقات التصفية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
بعبدا في 17 كانون الثاني 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل