All legislation

قرار Decision No. 733 13/01/1944

اخضاع بعض البضائع المستوردة لشروط خاصة

Type
قرار · Decision
Number
733
Date
13/01/1944
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1944, p. 4-5
Status
In force
Amended by
قرار رقم 772 تاريخ 01/02/1944 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 733 تاريخ 13/01/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان البضائع المستوردة والمذكورة ادناه تخضع عند تخليصها من الجمرك للشروط التالية:-

1) غزل الصوف والحرير الاصلي والاصطناعي والثياب تشتريها وزارة التموين بكاملها- وتنسجها تحت رقابتها وتبيعها باسعار محددة, فاذا كان المستورد هو نفس صاحب - المعمل فله افضلية نسج الغزل في معمله ب ) المنسوجلات القطنية والصوفية: تشتري وزارة التموين نصف الكمية المشتورية - (على ان تدفع للمستورد ربحا مقداره 30  % سيف المحل) وتترك النصف الاخر تحت - تصرف المستورد ج)الغزول القطنية على مختلف انواعها: تشتري وزارة التموين 15 % % من الكمية- المستوردة وتدفع قيمتها بحسب تسعيرة وزارة التموين المعمول بها من حين استلام- الكمية د) المواد الغذائية المحفوظة ضمن العلب والصابون, والزيت , والثمار المجففة,- والمصابيح الكهربائية: يحق لوزارة التموين ان تشتري كامل الكمية المستوردة او- جزءا منها

المادة 2

مادة 2: يستثى من احكام المادة الاولى البضائع الواردة للاشخاص والمؤسسات المعفاة من اجازة الاستيراد ومن الرسوم الجمركية

المادة 3

مادة 3: يدفع ثمن البضائع التي تشتريها وزارة التموين على اساس اسعار سعر المشتري مع تكاليف النقل والتأمين حتى وصول البضائع الى الجمرك ويحدد ربح المستورد على الشكل الاتي: ا) من 2/ 1 7 الى 10 % عن البضائع المستوردة من فلسطين والعراق وشرق الاردن ومصر ب ) من 15 الى 20% عن البضائع المستوردة من الهند وايران وشرق وجنوب افريقيا وتركيا وسويسرا ج) 30 % عن البضائع المستوردة من انكلترا واميركا وافريقيا الشمالية واستراليا

المادة 4

مادة 4: يطبق هذا القرار على عموم البضائع التي لم تخلص من الجمارك ابتداء من تاريخ- توقيعه

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1943 ويعمل به فور تعليقه على باب السراي

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1944 وزير التموين الامضاء: عادل عسيران