المادة 1
مادة 1: ان البضائع المستوردة والمذكورة ادناه تخضع عند تخليصها من الجمرك للشروط التالية:-
1) غزل الصوف والحرير الاصلي والاصطناعي والثياب تشتريها وزارة التموين بكاملها- وتنسجها تحت رقابتها وتبيعها باسعار محددة, فاذا كان المستورد هو نفس صاحب - المعمل فله افضلية نسج الغزل في معمله ب ) المنسوجلات القطنية والصوفية: تشتري وزارة التموين نصف الكمية المشتورية - (على ان تدفع للمستورد ربحا مقداره 30 % سيف المحل) وتترك النصف الاخر تحت - تصرف المستورد ج)الغزول القطنية على مختلف انواعها: تشتري وزارة التموين 15 % % من الكمية- المستوردة وتدفع قيمتها بحسب تسعيرة وزارة التموين المعمول بها من حين استلام- الكمية د) المواد الغذائية المحفوظة ضمن العلب والصابون, والزيت , والثمار المجففة,- والمصابيح الكهربائية: يحق لوزارة التموين ان تشتري كامل الكمية المستوردة او- جزءا منها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 772 تاريخ 01/02/1944, article 1, 02/02/1944
يعدل القرار رقم 733 المؤرخ في 13/1/1944 على الوجة الاتي: مادة 1: ان البضائع المستوردة والمذكورة ادناه تخضع عند تخليصها من الجمرك للشروط التالية: 1- الغزول والخيوط على اختلاف انواعها وايا كان مصدرها ومستوردها تأخذها وزارة الاعاشة بكاملها وتنسج هذه الخيوط والغزول تحت اشراف الوزارة ومراقبتها ب - المنسوجات القطنية والصوفية: تاخذ منها وزارة الاعاشة والتموين 40 % من الكمية المستوردة وتدفع للمستورد الثمن سيف المحل مضافا اليه ربح مقداره ثلاثون بالمئة ج المواد الغذائية: المحفوظة ضمن العلب والصابون والزيت والثمار المجففة والمصابيح الكهربائية, يحق لوزارة الاعاشة والتموين ان تشتري كامل الكمية المستوردة منها او اجزاء منها