The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 33

المادة 33

يعلن مندوب مفتي الجمهورية نتيجة الانتخاب عقب الانتهاء من عملية الاقتراع ولا تكون نهائية الا بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليها. ويصدر القرار بها في مدة شهر على الاكثر من اعلان نتيجة الانتخاب ويبلغ للمراجع الايجابية. فاذا لم يصدر القرار في مهلة الشهر اعتبر المنتخب مفتيا حكما.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/33/