The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 39

المادة 39

Amended 16/03/1967

بالاضافة الى الامور الواردة في المواد السابقة يقوم المجلس الشرعي الاعلى بالمهام التالية:

1 تدقيق وتعديل وتصديق موازنات الاوقاف في العاصمة والمناطق.

2- الترخيص بصرف النفقات الادارية على اساس القاعدة الاثنى عشرية عند تأخر المصادقة على الموازنات المذكورة, وتطبق هذه القاعدة حكما في اول كانون الاخر من كل عام اذا تأخر المجلس عن اقرارها.

3- التصديق على اقتراح تعيين رؤساء دوائر الاوقاف وكذلك تصديق اقتراح ترقيتهم ونقلهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم, ويستثنى من ذلك الموظفون الذين خصهم هذا المرسوم بنظام مخالف لاحكام هذه الفقرة.

4- النظر في قرارات المجالس الادارية المتعلقة.

أ- بتوجيه الجهات المشروطة وذلك بالتصديق او التعديل.

ب - باستبدال العقارات الوقفية وتقرير شروط استعمال المبالغ الناجمة عنه وذلك بالتصديق او الفسخ والنشر واعادتها الى مصدرها لاستكمال او تصحيح الخلل في اجراءاتها.

ج- بتصنيف الوظائف الدينية والادارية وتحريد ملاكاتها ورواتبها بالتصديق او التعديل او الابطال.

د- التصديق على الاقتراحات بتعيين ارباب الوظائف الدينية من ائمة وخطباء ومدرسين وقراء ومؤذنين وبتعيين الموظفين الاداريين وترقيتهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم او طلب اعادة النظر بهذه الاقتراحات .

اما القرارات بهذا الصدد فتصدر وفقا للفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.

ه- مراقبة تنفيذ النظم والقرارات والتعليمات الصادرة عنه في كل ما يتعلق بالشؤون الدينية والاوقاف ومراقبة اعمال المديرية العامة في العاصمة ودوائر الاوقاف في المناطق ومجالسها الادارية ولجانها, وذلك بانتداب احد اعضائه او الامين العام للمجلس الشرعي, وللمجلس عند وجود اسباب تدعو الى الملاحقة ان يقترح على مفتي الجمهورية احالة المسيء الى لجنة الطعون والتأديب . ان العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الحسم من الراتب .

4- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنة.

5- انزال الدرجة.

6- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.

7- الصرف من الخدمة مع استحقاق التعويض .

8- العزل مع الحرمان من التعويض .

و- النظر بالاستئنافات المقدمة ضد قرارات المدير العام المتضمنة التدابير التأديبية.

5- الفصل في استئناف قرارات المجالس الادارية.

6- النظر في المسائل التي يحيلها عليه مفتي الجمهورية من تلقاء ذاته او بناء على مراجعة احدى دوائر الاوقاف او احد مجالسها الادارية او احد اصحاب العلاقة.

7- اقصى مدة للبت في القضايا المستأنفة خمسة واربعون يوما اعتبارا من يوم ايداعها لدى المقرر, وللمجلس حق تمديد هذه المدة لاعتبارات وجيهة يوردها في قرار التمديد, ولا يجوز ان تبقى المعاملة في قلم المجلس دون تحويل الى المقرر اكثر من اسبوع.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 23 · as the amending text publishes it

    بالاضافة الى الامور الواردة في المواد السابقة يقوم المجلس الشرعي الاعلى بالمهام التالية:

    1 تدقيق وتعديل وتصديق موازنات الاوقاف في العاصمة والمناطق.

    2- الترخيص بصرف النفقات الادارية على اساس القاعدة الاثنى عشرية عند تأخر المصادقة على الموازنات المذكورة, وتطبق هذه القاعدة حكما في اول كانون الاخر من كل عام اذا تأخر المجلس عن اقرارها.

    3- التصديق على اقتراح تعيين رؤساء دوائر الاوقاف وكذلك تصديق اقتراح ترقيتهم ونقلهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم, ويستثنى من ذلك الموظفون الذين خصهم هذا المرسوم بنظام مخالف لاحكام هذه الفقرة.

    4- النظر في قرارات المجالس الادارية المتعلقة.

    أ- بتوجيه الجهات المشروطة وذلك بالتصديق او التعديل.

    ب - باستبدال العقارات الوقفية وتقرير شروط استعمال المبالغ الناجمة عنه وذلك بالتصديق او الفسخ والنشر واعادتها الى مصدرها لاستكمال او تصحيح الخلل في اجراءاتها.

    ج- بتصنيف الوظائف الدينية والادارية وتحريد ملاكاتها ورواتبها بالتصديق او التعديل او الابطال.

    د- التصديق على الاقتراحات بتعيين ارباب الوظائف الدينية من ائمة وخطباء ومدرسين وقراء ومؤذنين وبتعيين الموظفين الاداريين وترقيتهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم او طلب اعادة النظر بهذه الاقتراحات .

    اما القرارات بهذا الصدد فتصدر وفقا للفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.

    ه- مراقبة تنفيذ النظم والقرارات والتعليمات الصادرة عنه في كل ما يتعلق بالشؤون الدينية والاوقاف ومراقبة اعمال المديرية العامة في العاصمة ودوائر الاوقاف في المناطق ومجالسها الادارية ولجانها, وذلك بانتداب احد اعضائه او الامين العام للمجلس الشرعي, وللمجلس عند وجود اسباب تدعو الى الملاحقة ان يقترح على مفتي الجمهورية احالة المسيء الى لجنة الطعون والتأديب . ان العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها:

    1- التنبيه.

    2- اللوم.

    3- الحسم من الراتب .

    4- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنة.

    5- انزال الدرجة.

    6- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.

    7- الصرف من الخدمة مع استحقاق التعويض .

    8- العزل مع الحرمان من التعويض .

    و- النظر بالاستئنافات المقدمة ضد قرارات المدير العام المتضمنة التدابير التأديبية.

    5- الفصل في استئناف قرارات المجالس الادارية.

    6- النظر في المسائل التي يحيلها عليه مفتي الجمهورية من تلقاء ذاته او بناء على مراجعة احدى دوائر الاوقاف او احد مجالسها الادارية او احد اصحاب العلاقة.

    7- اقصى مدة للبت في القضايا المستأنفة خمسة واربعون يوما اعتبارا من يوم ايداعها لدى المقرر, وللمجلس حق تمديد هذه المدة لاعتبارات وجيهة يوردها في قرار التمديد, ولا يجوز ان تبقى المعاملة في قلم المجلس دون تحويل الى المقرر اكثر من اسبوع.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/39/