المادة 44
مدة المجلس الشرعي الاعلى اربع سنوات ويجوز حله قبل اتمام مدته لاسباب خطيرة يقدرها مفتي الجمهورية بموافقة خمسة عشر عضوا من اعضاء المجلس الاعلى على الاقل ويصدر قرار الحل عن مفتي الجمهورية ويتحتم حينئذ دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مجلس جديد في مدة شهر على الاكثر من صدور قرار الحل.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
مدة المجلس الشرعي الاعلى اربع سنوات ويجوز حله قبل اتمام مدته لاسباب خطيرة يقدرها مفتي الجمهورية بموافقة خمسة عشر عضوا من اعضاء المجلس الاعلى على الاقل ويصدر قرار الحل عن مفتي الجمهورية ويتحتم حينئذ دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مجلس جديد في مدة شهر على الاكثر من صدور قرار الحل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المقطع الاول) by قرار رقم 15 تاريخ 15/08/1966, article 1, 22/08/1966
مادة 1: يعدل المقطع الاول من المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13 كانون الثاني 1955 على الشكل التالي: "مدة المجلس الشرعي الاعلى ست سنوات " والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, article 27, 16/03/1967
عدلت المادة الرابعة والاربعون كما يلي:
مادة 44: مدة المجلس الشرعي الاعلى اربع سنوات ويجوز حله قبل اتمام مدته لاسباب خطيرة يقدرها مفتي الجمهورية بموافقة خمسة عشر عضوا من اعضاء المجلس الاعلى على الاقل ويصدر قرار الحل عن مفتي الجمهورية ويتحتم حينئذ دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مجلس جديد في مدة شهر على الاكثر من صدور قرار الحل.