The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 44

المادة 44

Amended 16/03/1967

مدة المجلس الشرعي الاعلى اربع سنوات ويجوز حله قبل اتمام مدته لاسباب خطيرة يقدرها مفتي الجمهورية بموافقة خمسة عشر عضوا من اعضاء المجلس الاعلى على الاقل ويصدر قرار الحل عن مفتي الجمهورية ويتحتم حينئذ دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مجلس جديد في مدة شهر على الاكثر من صدور قرار الحل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 27 · as the amending text publishes it

    مدة المجلس الشرعي الاعلى اربع سنوات ويجوز حله قبل اتمام مدته لاسباب خطيرة يقدرها مفتي الجمهورية بموافقة خمسة عشر عضوا من اعضاء المجلس الاعلى على الاقل ويصدر قرار الحل عن مفتي الجمهورية ويتحتم حينئذ دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مجلس جديد في مدة شهر على الاكثر من صدور قرار الحل.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/44/