المادة 45
يجوز لمفتي الجمهورية املاء مقاعد الاعضاء المتخبين الخالية بسبب الاستقالة او الوفاة او غير ذلك من الاسباب بالتعيين اذا كانت المدة الباقية للمجلس لاتمام مدته القانونية لا تزيد عن سنة ولا يسوغ لمفتي الجمهورية استعمال هذا الحق اذا جاوزت المقاعد الخالية بمجموعها او على التوالي ربع عدد اعضاء المجلس , وانما يتوجب عندئذ اجراء انتخاب فرعي لاملاء المقاعد الخالية لما يتبقى من مدة المجلس القانونية. اذا لجأ مفتي الجمهورية الى التعيين على نحو ما ذكر يتوجب عليه ان يعين بالتفصيل لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الشاغرة من كان محرزا لاكثرية الاصوات حسب مندرجات محضر الانتخاب بعد العضو الذي شغر مركزه.