المادة 46
يحق للمجلس ان يفصل من عضويته كل عضو من اعضائه المنتخبين او المعينين يخل بواجبات عضويته اخلالا كبيرا او يتصرف تصرفات شخصية تسقطه من اهلية الانتساب الى المجلس ويتخذ قرار الفصل باكثرية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل برئاسة مفتي الجمهورية ولا يكون قابلا لاية مراجعة. كل عضو من اعضاء المجلس واللجان المنتخبين والمعينين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما ويملأ مكانه بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يحق للمجلس ان يفصل من عضويته كل عضو من اعضائه المنتخبين او المعينين يخل بواجبات عضويته اخلالا كبيرا او يتصرف تصرفات شخصية تسقطه من اهلية الانتساب الى المجلس ويتخذ قرار الفصل باكثرية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل برئاسة مفتي الجمهورية ولا يكون قابلا لاية مراجعة. كل عضو من اعضاء المجلس واللجان المنتخبين والمعينين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما ويملأ مكانه بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, article 28, 16/03/1967
عدلت المادة السادسة والاربعون كما يلي:
مادة 46: يحق للمجلس ان يفصل من عضويته كل عضو من اعضائه المنتخبين او المعينين يخل بواجبات عضويته اخلالا كبيرا او يتصرف تصرفات شخصية تسقطه من اهلية الانتساب الى المجلس ويتخذ قرار الفصل باكثرية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل برئاسة مفتي الجمهورية ولا يكون قابلا لاية مراجعة. كل عضو من اعضاء المجلس واللجان المنتخبين والمعينين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما ويملأ مكانه بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية.