The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 48

المادة 48

Amended 16/03/1967

يجتمع المجلس في غير المواعيد المذكورة اعلاه لدرس قضية او قضايا طارئة تذكر في كتاب الدعوة, وذلك بناء على دعوة من الرئيس او طلب من ربع الاعضاء.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 29 · as the amending text publishes it

    يجتمع المجلس في غير المواعيد المذكورة اعلاه لدرس قضية او قضايا طارئة تذكر في كتاب الدعوة, وذلك بناء على دعوة من الرئيس او طلب من ربع الاعضاء.

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/48/