المادة 54
(عدلت بموجب قرار 39/2007 )
يضع المجلس بنفسه لائحة داخلية لادارة جلساته وتنظيم اعماله ويتخذ مقرراته بعد درس موضوعاتها من اللجنة المختصة وبناء على تقرير يضعه مقررها. اما لجان المجلس فهي:
1- اللجنة القضائية: وهي تؤلف من تسعة اعضاء بناط بها فصل الامور المبينة في الجزأين أو ب من الفقرة الرابعة وكامل الفقرة الخامسة من المادة 39.
تنتخب هذه اللجنة رئيسها ونائبه من اعضائها وتجتمع في المواعيد التي يحددها رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضر سبعة من اعضائها على الاقل, وتتخذ قراراتها- بأكثرية ستة اعضاء على الاقل وتكون هذه القرارات نافذة كما هي الحال في قرارات - المجلس الشرعي الاعلى الا اذا تقدم احد اصحاب العلاقة بطلب اعادة النظر بقرار اللجنة من المجلس الشرعي الاعلى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار, وفي مثل هذه الحال يجب على المجلس البت بالطلب في مدة اقصاها خمسة واربعون يوما من ورود الطلب .
2- اللجنة الادارية والمالية: وهي تتألف من سبعة اعضاء ينتخبون الرئيس والمقرر من بينهم, ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه, ويناط بها دراسة الموازنات العامة والقضايا المالية ووضع التقارير للمجلس فيما ورد في الجزء ج من الفقرة الرابعة من المادة 39 كما يناط بها البت فيما ورد في الجزء د من الفقرة ذاتها والتصديق على اقتراحات المجالس الادارية بتعيين ارباب الوظائف الدينية وفقا للاصول المقررة في هذا المرسوم او طلب اعادة النظر فيه من قبل المجلس الاداري.
3- اللجنة التشريعية: وهي تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون رئيسهم ومقررهم من بينهم ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها كل ما يتعلق بدراسة الامور القانونية والتشريعية التي تكلف من قبل المجلس بدراستها او من مفتي الجمهورية.
4- لجنة الطعون والتأديب : تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون منهم الرئيس والمقرر ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها دارسة الشكاوى وكل ما يتعلق بمخالفات الموظفين والطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء المجلس الشرعي والمجالس الادارية والمفتين في المناطق.
تنتخب اللجان لمدة سنتين في اول جلسة يعقدها المجلس .
ولا يجوز للعضو الواحد ان ينتخب لعضوية اكثر من لجنتين.
Possibly affected, check: قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980, article 142 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يضع المجلس بنفسه لائحة داخلية لادارة جلساته وتنظيم اعماله ويتخذ مقرراته بعد درس موضوعاتها من اللجنة المختصة وبناء على تقرير يضعه مقررها. اما لجان المجلس فهي:
1- اللجنة القضائية: وهي تؤلف من تسعة اعضاء بناط بها فصل الامور المبينة في الجزأين أو ب من الفقرة الرابعة وكامل الفقرة الخامسة من المادة 39.
تنتخب هذه اللجنة رئيسها ونائبه من اعضائها وتجتمع في المواعيد التي يحددها رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضر سبعة من اعضائها على الاقل, وتتخذ قراراتها- بأكثرية ستة اعضاء على الاقل وتكون هذه القرارات نافذة كما هي الحال في قرارات - المجلس الشرعي الاعلى الا اذا تقدم احد اصحاب العلاقة بطلب اعادة النظر بقرار اللجنة من المجلس الشرعي الاعلى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار, وفي مثل هذه الحال يجب على المجلس البت بالطلب في مدة اقصاها خمسة واربعون يوما من ورود الطلب .
2- اللجنة الادارية والمالية: وهي تتألف من سبعة اعضاء ينتخبون الرئيس والمقرر من بينهم, ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه, ويناط بها دراسة الموازنات العامة والقضايا المالية ووضع التقارير للمجلس فيما ورد في الجزء ج من الفقرة الرابعة من المادة 39 كما يناط بها البت فيما ورد في الجزء د من الفقرة ذاتها والتصديق على اقتراحات المجالس الادارية بتعيين ارباب الوظائف الدينية وفقا للاصول المقررة في هذا المرسوم او طلب اعادة النظر فيه من قبل المجلس الاداري.
3- اللجنة التشريعية: وهي تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون رئيسهم ومقررهم من بينهم ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها كل ما يتعلق بدراسة الامور القانونية والتشريعية التي تكلف من قبل المجلس بدراستها او من مفتي الجمهورية.
4- لجنة الطعون والتأديب : تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون منهم الرئيس والمقرر ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها دارسة الشكاوى وكل ما يتعلق بمخالفات الموظفين والطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء المجلس الشرعي والمجالس الادارية والمفتين في المناطق.
تنتخب اللجان لمدة سنتين في اول جلسة يعقدها المجلس .
ولا يجوز للعضو الواحد ان ينتخب لعضوية اكثر من لجنتين.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, article 33, 16/03/1967
عدلت المادة الرابعة والخمسون كما يلي:
مادة 54: يضع المجلس بنفسه لائحة داخلية لادارة جلساته وتنظيم اعماله ويتخذ مقرراته بعد درس موضوعاتها من اللجنة المختصة وبناء على تقرير يضعه مقررها. اما لجان المجلس فهي:
1- اللجنة القضائية: وهي تؤلف من تسعة اعضاء بناط بها فصل الامور المبينة في الجزأين أو ب من الفقرة الرابعة وكامل الفقرة الخامسة من المادة 39.
تنتخب هذه اللجنة رئيسها ونائبه من اعضائها وتجتمع في المواعيد التي يحددها رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضر سبعة من اعضائها على الاقل, وتتخذ قراراتها- بأكثرية ستة اعضاء على الاقل وتكون هذه القرارات نافذة كما هي الحال في قرارات - المجلس الشرعي الاعلى الا اذا تقدم احد اصحاب العلاقة بطلب اعادة النظر بقرار اللجنة من المجلس الشرعي الاعلى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار, وفي مثل هذه الحال يجب على المجلس البت بالطلب في مدة اقصاها خمسة واربعون يوما من ورود الطلب .
2- اللجنة الادارية والمالية: وهي تتألف من سبعة اعضاء ينتخبون الرئيس والمقرر من بينهم, ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه, ويناط بها دراسة الموازنات العامة والقضايا المالية ووضع التقارير للمجلس فيما ورد في الجزء ج من الفقرة الرابعة من المادة 39 كما يناط بها البت فيما ورد في الجزء د من الفقرة ذاتها والتصديق على اقتراحات المجالس الادارية بتعيين ارباب الوظائف الدينية وفقا للاصول المقررة في هذا المرسوم او طلب اعادة النظر فيه من قبل المجلس الاداري.
3- اللجنة التشريعية: وهي تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون رئيسهم ومقررهم من بينهم ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها كل ما يتعلق بدراسة الامور القانونية والتشريعية التي تكلف من قبل المجلس بدراستها او من مفتي الجمهورية.
4- لجنة الطعون والتأديب : تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون منهم الرئيس والمقرر ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها دارسة الشكاوى وكل ما يتعلق بمخالفات الموظفين والطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء المجلس الشرعي والمجالس الادارية والمفتين في المناطق.
تنتخب اللجان لمدة سنتين في اول جلسة يعقدها المجلس .
ولا يجوز للعضو الواحد ان ينتخب لعضوية اكثر من لجنتين.
Edited in part by قرار رقم 39 تاريخ 10/11/2007, article 1, 05/06/2008
التصديق على اقتراح اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي بقرارها رقم 11 تاريخ 1/11/2007م، والموافقة على تعديل المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م بزيادة لجان جديدة على لجان المجلس الشرعي الأربعة، شرط أن لا يتعارض نظامها مع الصلاحيات المنصوص عليها للجان السابقة، وهذه اللجان هي: 5 ـ لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية: تتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا، ومقررا يقوم مقام الرئيس عند غيابه. يناط بهذه اللجنة رسم السياسة العامة للتنمية الوقفية، ووضع استراتيجية شاملة لثقافة الوقف ورسم منهجية علمية لاستثمار أمواله المنقولة وغير المنقولة، وتنميتها وضبطها وجدولتها، ووضع الدراسات والخطط والبرامج الاستثمارية، والموافقة على مشروعات التنمية التي تقررها المجالس الإدارية. 6 ـ لجنة الدعوة والمسجد وحماية التراث: تتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا، ومقررا يقوم مقام الرئيس عند غيابه. يناط بهذه اللجنة وضع دراسة كل ما يتعلق بالدعوة والتوجيه والإرشاد، والإشراف والرقابة على المساجد والموظفين الدينيين فيها، وحماية التراث بالتنسيق مع وزارة الثقافة وكافة المراجع المختصة والمنظمات الدولية والإقليمية، كما يناط بها وضع أسس الرقابة على كل ما يتعلق بالإعلان والإعلام الديني المرئي والمسموع والمكتوب. 7 ـ لجنة التربية والتعليم والثقافة: تتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا، ومقررا يقوم مقام الرئيس عند غيابه. يناط بهذه اللجنة شؤون التعليم الديني في المؤسسات التعليمية والتربوية، ووضع خطط شاملة وآلية التنفيذ له، بحيث تشمل التطوير والإشراف، وضبط مناهجه بما يحقق غايته في التعليم، واقتراح القرارات المناسبة بشأنه، كما تعنى هذه اللجنة بمناهج التعليم العامة كي لا تتعارض مع ثقافتنا العربية والإسلامية وحقائق التاريخ، ومراقبة كل ما ينشر ويخالف أو يشوه هذه الثقافة. تنتخب هذه اللجان لمدة سنتين في أول جلسة يعقدها المجلس، وعلى كل لجنة أن تقترح نظامها الداخلي، ولا يجوز للعضو الواحد أن ينتخب لعضوية أكثر من لجنتين، ويمكن لأية لجنة من اللجان المذكورة آنفا أن تعقد جلسة مشتركة مع لجنة أخرى كلما اقتضى الأمر ذلك، ويترأس الاجتماع رئيس اللجنة كما يكون مقرر اللجنة مقررا للجلسة.
Extended by قرار رقم 2 تاريخ 08/01/2011, article 1, 19/05/2011
بسم الله الرحمن الرحيم الموافقة على تشكيل وتمديد ولاية اللجان السبعة المنبثقة عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى (المنصوص عليها في المادة رقم 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدلة بالقرار رقم 39/2007) لمدة سنة تبدأ في 1/1/2011م وتنتهي في 31/12/2011م، بحيث تصبح على النحو الآتي:
1 - اللجنة القضائية وعددها 9:
المحامي محمد أمين الداعوق (رئيسا)، والمحامي محمد خالد المراد (نائبا للرئيس)، وعضوية كل من: سماحة القاضي الشيخ حسن دلي، والأستاذ رياض الحلبي، والشيخ الطبيب د. محمد أنيس الأروادي، والشيخ رئيف عبد الله، والدكتور منذر حمزه، والمحامي محي الدين دوغان، والمحامي محمد سعيد فواز.
2 - اللجنة الادارية والمالية وعددها 7:
الأستاذ المهندس بسام برغوت (رئيسا)، والدكتور جلال حلواني (مقررا للجنة) وعضوية كل من: الأستاذ محي الدين القطب، والأستاذ سامي السنيورة، والمهندس محمد راجي البساط، والدكتور محمد الصميلي والأستاذ رياض الحلبي.
3 - اللجنة التشريعية وعددها 5:
سماحة القاضي الشيخ عبد اللطيف دريان (رئيسا)، والدكتور الطبيب سامر منيمنة (مقررا للجنة) وعضوية كل من: القاضي الأستاذ محمد طلال بيضون، والمحامي محي الدين دوغان، والمحامي عبد الحليم الزين.
4 - لجنة الطعون والتأديب وعددها 5:
سماحة الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو (رئيسا)، والمحامي محمد خالد المراد (مقررا للجنة)، وعضوية كل من: سماحة الشيخ خليل الميس، والأستاذ نزار شقير، والمحامي عبد الحليم الزين.
5 - لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية وعددها 7:
الأستاذ محي الدين القطب (رئيسا)، والمحامي محمد سعيد فواز (مقررا للجنة) وعضوية كل من: الأستاذ نزار شقير، والدكتور منذر ضناوي، والقاضي محمد طلال بيضون، والمحامي النقيب خلدون نجا، والأستاذ أحمد الغز.
6 - لجنة الدعوة والمساجد وحماية التراث وعددها 7:
الشيخ زياد الصاحب (رئيسا)، وعضوية كل من: الشيخ بلال شعبان، والشيخ رئيف عبد الله، والمهندس محمد راجي البساط، والقاضي الشيخ عبد الرحمن شرقية، الدكتور سامر منيمنة، سماحة القاضي الشيخ حسن دلي، ود. منذر حمزة.
7 - لجنة التربية والتعليم والثقافة وعددها 7:
الدكتور جلال حلواني (رئيسا)، وعضوية كل من: الأستاذ محمد رشيد ميقاتي، والدكتور محمد الصميلي، والشيخ عبد الرحمن شرقية، والاستاذ سامي السنيورة، الشيخ بلال شعبان، والمحامي الأستاذ محمد خالد المراد.