The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 54

المادة 54

Amended 16/03/1967

(عدلت بموجب قرار 39/2007 )

يضع المجلس بنفسه لائحة داخلية لادارة جلساته وتنظيم اعماله ويتخذ مقرراته بعد درس موضوعاتها من اللجنة المختصة وبناء على تقرير يضعه مقررها. اما لجان المجلس فهي:

1- اللجنة القضائية: وهي تؤلف من تسعة اعضاء بناط بها فصل الامور المبينة في الجزأين أو ب من الفقرة الرابعة وكامل الفقرة الخامسة من المادة 39.

تنتخب هذه اللجنة رئيسها ونائبه من اعضائها وتجتمع في المواعيد التي يحددها رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضر سبعة من اعضائها على الاقل, وتتخذ قراراتها- بأكثرية ستة اعضاء على الاقل وتكون هذه القرارات نافذة كما هي الحال في قرارات - المجلس الشرعي الاعلى الا اذا تقدم احد اصحاب العلاقة بطلب اعادة النظر بقرار اللجنة من المجلس الشرعي الاعلى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار, وفي مثل هذه الحال يجب على المجلس البت بالطلب في مدة اقصاها خمسة واربعون يوما من ورود الطلب .

2- اللجنة الادارية والمالية: وهي تتألف من سبعة اعضاء ينتخبون الرئيس والمقرر من بينهم, ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه, ويناط بها دراسة الموازنات العامة والقضايا المالية ووضع التقارير للمجلس فيما ورد في الجزء ج من الفقرة الرابعة من المادة 39 كما يناط بها البت فيما ورد في الجزء د من الفقرة ذاتها والتصديق على اقتراحات المجالس الادارية بتعيين ارباب الوظائف الدينية وفقا للاصول المقررة في هذا المرسوم او طلب اعادة النظر فيه من قبل المجلس الاداري.

3- اللجنة التشريعية: وهي تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون رئيسهم ومقررهم من بينهم ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها كل ما يتعلق بدراسة الامور القانونية والتشريعية التي تكلف من قبل المجلس بدراستها او من مفتي الجمهورية.

4- لجنة الطعون والتأديب : تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون منهم الرئيس والمقرر ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها دارسة الشكاوى وكل ما يتعلق بمخالفات الموظفين والطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء المجلس الشرعي والمجالس الادارية والمفتين في المناطق.

تنتخب اللجان لمدة سنتين في اول جلسة يعقدها المجلس .

ولا يجوز للعضو الواحد ان ينتخب لعضوية اكثر من لجنتين.

Possibly affected, check: قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980, article 142 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 33 · as the amending text publishes it

    يضع المجلس بنفسه لائحة داخلية لادارة جلساته وتنظيم اعماله ويتخذ مقرراته بعد درس موضوعاتها من اللجنة المختصة وبناء على تقرير يضعه مقررها. اما لجان المجلس فهي:

    1- اللجنة القضائية: وهي تؤلف من تسعة اعضاء بناط بها فصل الامور المبينة في الجزأين أو ب من الفقرة الرابعة وكامل الفقرة الخامسة من المادة 39.

    تنتخب هذه اللجنة رئيسها ونائبه من اعضائها وتجتمع في المواعيد التي يحددها رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضر سبعة من اعضائها على الاقل, وتتخذ قراراتها- بأكثرية ستة اعضاء على الاقل وتكون هذه القرارات نافذة كما هي الحال في قرارات - المجلس الشرعي الاعلى الا اذا تقدم احد اصحاب العلاقة بطلب اعادة النظر بقرار اللجنة من المجلس الشرعي الاعلى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار, وفي مثل هذه الحال يجب على المجلس البت بالطلب في مدة اقصاها خمسة واربعون يوما من ورود الطلب .

    2- اللجنة الادارية والمالية: وهي تتألف من سبعة اعضاء ينتخبون الرئيس والمقرر من بينهم, ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه, ويناط بها دراسة الموازنات العامة والقضايا المالية ووضع التقارير للمجلس فيما ورد في الجزء ج من الفقرة الرابعة من المادة 39 كما يناط بها البت فيما ورد في الجزء د من الفقرة ذاتها والتصديق على اقتراحات المجالس الادارية بتعيين ارباب الوظائف الدينية وفقا للاصول المقررة في هذا المرسوم او طلب اعادة النظر فيه من قبل المجلس الاداري.

    3- اللجنة التشريعية: وهي تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون رئيسهم ومقررهم من بينهم ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها كل ما يتعلق بدراسة الامور القانونية والتشريعية التي تكلف من قبل المجلس بدراستها او من مفتي الجمهورية.

    4- لجنة الطعون والتأديب : تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون منهم الرئيس والمقرر ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها دارسة الشكاوى وكل ما يتعلق بمخالفات الموظفين والطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء المجلس الشرعي والمجالس الادارية والمفتين في المناطق.

    تنتخب اللجان لمدة سنتين في اول جلسة يعقدها المجلس .

    ولا يجوز للعضو الواحد ان ينتخب لعضوية اكثر من لجنتين.

المادة 54 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/54/