المادة 58
يناط بالمجالس الادارية الوظائف الاتية:
1- وضع الموازنة السنوية ومراقبة صرف الاموال المرصدة في بنودها.
2- انشاء وترميم عقارات الوقف بالمناقصة او بالامانة واستغلالها بعقود قصيرة او طويلة الاجل على ان لا تزيد عن اربع سنوات.
3- تأجير عقارات الوقف بالمزايدة او بالتراضي وتقرير تخليتها وفقا لانظمتها.
4- وضع ملاك الوظائف الدينية والادارية وتحديد رواتبها والغاء ما يفيض عن الحاجة منها.
5- تصديق مستندات الصرف الثبوتية غير مستندات رواتب الموظفين الشهرية.
6- تدقيق وتصديق حسابات متولي الاوقاف الملحقة الخيرية.
7- تدقيق طلبات استبدال العقارات الوقفية المضبوطة والملحقة والبت فيها وتقرير شروط استعمال المبالغ الحاصلة من الاستبدال.
8- امتحان طلاب الوظائف الدينية واقتراح تعيينهم وفقا لاحكام نظام توجيه الجهات واقتراح تعيين الموظفين الاداريين وترقية المستحق من كلتا الفئتين وتأديبه.
9- تدقيق حسابات المديرية او الدائرة وتفتيش سجلاتها وموجودات صندوقها.
10- النظر في جميع الامور التي يعرضها على المجلس مدير الاوقاف او رئيسها المحلي او احد الاعضاء واقتراح كل ما يؤول الى تحسين حالة الاوقاف وضبط ادارتها وحفظ عينها وانماء مواردها وتأمين الجهات الخيرية المشروطة او المعدة لها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة السابعة) by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, article 34, 16/03/1967
يضاف الى الفقرة السابعة من المادة الثامنة والخمسين ما يلي:
مادة 58: فقرة 7 - والحصة الخيرية من الاوقاف المشتركة بين الخيرية والذرية.