The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 58

المادة 58

يناط بالمجالس الادارية الوظائف الاتية:

1- وضع الموازنة السنوية ومراقبة صرف الاموال المرصدة في بنودها.

2- انشاء وترميم عقارات الوقف بالمناقصة او بالامانة واستغلالها بعقود قصيرة او طويلة الاجل على ان لا تزيد عن اربع سنوات.

3- تأجير عقارات الوقف بالمزايدة او بالتراضي وتقرير تخليتها وفقا لانظمتها.

4- وضع ملاك الوظائف الدينية والادارية وتحديد رواتبها والغاء ما يفيض عن الحاجة منها.

5- تصديق مستندات الصرف الثبوتية غير مستندات رواتب الموظفين الشهرية.

6- تدقيق وتصديق حسابات متولي الاوقاف الملحقة الخيرية.

7- تدقيق طلبات استبدال العقارات الوقفية المضبوطة والملحقة والبت فيها وتقرير شروط استعمال المبالغ الحاصلة من الاستبدال.

8- امتحان طلاب الوظائف الدينية واقتراح تعيينهم وفقا لاحكام نظام توجيه الجهات واقتراح تعيين الموظفين الاداريين وترقية المستحق من كلتا الفئتين وتأديبه.

9- تدقيق حسابات المديرية او الدائرة وتفتيش سجلاتها وموجودات صندوقها.

10- النظر في جميع الامور التي يعرضها على المجلس مدير الاوقاف او رئيسها المحلي او احد الاعضاء واقتراح كل ما يؤول الى تحسين حالة الاوقاف وضبط ادارتها وحفظ عينها وانماء مواردها وتأمين الجهات الخيرية المشروطة او المعدة لها.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/58/