The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 64

المادة 64

Amended 16/03/1967

يتولى رئيس المجلس الاداري دعوة الاعضاء وادارة الجلسات وتبليغ مدير الاوقاف او رئيسها المحلي قرارات المجلس لتنفيذها او رفعها الى مراجعها الايجابية. وينتخب المجلس لجانه ونائب رئيسه من بين اعضائه. ويتولى نائب الرئيس الاعمال والختصاصات المذكورة آنفا عند عدم قيام رئيس المجلس بها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 38 · as the amending text publishes it

    يتولى رئيس المجلس الاداري دعوة الاعضاء وادارة الجلسات وتبليغ مدير الاوقاف او رئيسها المحلي قرارات المجلس لتنفيذها او رفعها الى مراجعها الايجابية. وينتخب المجلس لجانه ونائب رئيسه من بين اعضائه. ويتولى نائب الرئيس الاعمال والختصاصات المذكورة آنفا عند عدم قيام رئيس المجلس بها.

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/64/