المادة 31
مادة 31: ان العقوبات العادية التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام والتي تصدر عن مدير الامن العام هي: 1- التنبيه الخطي 2- التأنيب 3- حسم الراتب حتى خمسة عشر يوما.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 Repealed ملغى
مادة 31: ان العقوبات العادية التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام والتي تصدر عن مدير الامن العام هي: 1- التنبيه الخطي 2- التأنيب 3- حسم الراتب حتى خمسة عشر يوما.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244320/article/31/