The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 Repealed ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: كل من يعاقب بحسم الراتب حتى اربعين يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي للنظر بأمره.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244320/article/32/