المادة 34
مادة 34: اولا: اذا اصيب موظف الامن العام اية كانت رتبته بمرض او ــــ حادث يمنعه عن مزاولة الخدمة حق له ان يتقاضى راتبا كاملا وان يعالج مجانا في مستشفيات الحكومة او غيرها اذا تعذر دخوله اليها وان تقدم له الادوية وسائر ضرورات المعالجة. أ- اذا كان الحادث او المرض متأتيا عن الخدمة
عن مدة اقصاها ستة اشهر متتالية واذا استأنف الموظف عمله قبل انقضاء هذه المدة ثم انتكس بسبب المرض او الحادث نفسه واستحال عليه ان يزاول الخدمة حق له ان يتقاضى راتبه كاملا عن ما تبقى من الخدمة المذكورة. وفي حال عدم شفائه بعد انقضاء هذه المدة يحال امام لجنة التحقيق الصحية التي تقترح اما بقاءه قيد المعالجة براتب كامل لمدة جديدة اقصاها ثلاثة اشهر او صرفه من الخدمة وفقا للقوانين المرعية الاجراء. ب - اذا كان المرض او الحادث غير متأت عن الخدمة
عن مدة اقصاها ثلاثة اشهر متتالية قابلة التجديد وفي حال عدم شفائه يحال امام لجنة التحقيق الصحية لاقتراح صرفه من الخدمة. ثانثا: يمنح الموظف اجازات نقاهة مدة لا يتجاوز حدها ـــــ الاقصى ستة اشهر وذلك: 1- براتب كامل اذا منحت الاجازات على اثر مرض او حادث متأت عن الخدمة متفاقم بسببها. 2- براتب كامل عن الايام الستين الاولى وبنصف راتب عن اليوم الواحد والستين الى اليوم الثمانين بعد المئة اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث غير متأت عن الخدمة.