The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 In force

المادة 102

المادة 102

مادة 102: الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المفصول عن وظيفته موقتا او نهائيا بقرار من المجلس التأديبي. - ويكون الانقطاع الموقت عند كف يد الضابط على ان لا يتجاوز مجموع مدة الانقطاع السنتين. - يكون الانقطاع النهائي عند فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية ويقرر الفصل اما بعد انقضاء فترة كف اليد واما بسبب ارتكاب خطأ جسيم دون ان يكون هنالك مرسوم سابق بكف اليد.

المادة 102 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244321/article/102/