المادة 103
مادة 103: لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق بمعاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 In force
مادة 103: لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق بمعاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
المادة 103 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244321/article/103/