المادة 104
مادة 104: لا يحسب من الخدمة الفعلية الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 In force
مادة 104: لا يحسب من الخدمة الفعلية الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة.
المادة 104 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244321/article/104/