The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: مجلس الادارة يدير ويراقب جميع الشؤون المالية المتعلقة بالدرك والسجون وفقا لقانون المحاسبة العامة ولنظامي الادارة والسجون. - لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها جميع الاعضاء ولذلك يجب ان ينوب عن العضو الغائب الضابط الذي يتولى الوكالة عنه بحكم وظيفته. وعند غياب الرئيس يتولى الرئاسة الضابط الاقدم في الرتبة الاعلى.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244321/article/11/