The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يؤلف في قيادة الدرك مجلس قيادة على الوجه التالي: - قائد الدرك رئيسا - قائد الفوج السيار - قائد المعهد - قائد سرية يعينه وزير الداخلية في مطلع اعضاء كل سنة.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244321/article/12/