The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يحدد الملاك العام لقيادة الدرك في الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي. وتحدد الملاكات الخاصة بالوحدات بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك في نطاق العدد المحدد في الجدول العام. - يحتفظ الضباط الحاليون الذين يزيدون عن العدد المبين في الجدول العام بوظائفهم وترصد رواتبهم في الموازنة الى ان يتركوا الخدمة بسبب من الاسباب القانونية.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244321/article/14/