المادة 13
مادة 13: تنحصر اختصاصات مجلس القيادة باقرار: - قبول المرشحين للتعيين وتثبيتهم. - التطوع, تجديده, فسخه. - الترشيح للترقية. - منح شهادات حسن السلوك وشهادات التسريح. - طلبات الزواج. - لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها جميع الاعضاء ولذلك يجب ان ينوب- عن العضو الغائب الضابط الذي يتولى الوكالة عنه بحكم وظيفته. وعند غياب الرئيس يتولى الرئاسة الضابط الاقدم في الرتبة الاعلى.