المادة 5
يمكن اعطاء الترخيص لغير اللبنانيين بممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية في لبنان, على ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القانون, وان يكونوا تابعين لبلاد تسمح للبنانيين بممارسة هذه المهنة على اراضيها, تجري المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه الشخص المعني غير اللبناني وشرط ان تكون المعاملة بالمثل مكرسة باتفاقية مبرمة بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية.